المسألة ١٤٬٠٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤١ج ٣ ص ١٤١ ثم مات، أو قدم بعد التعليق بشهر وساعة، وقع الطلاق دون الخلع؛ لأنها بانت بالطلاق، فكان الخلع لبائن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة