المسألة ١٤٬٠٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤١ج ٣ ص ١٤١ وإن قال: أنت طالق قبل موتي، طلقت في الحال؛ لأنه قبل موته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة