المسألة ١٤٬٠٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ وإن قال: هذه المطلقة، بل هذه، طلقتا؛ لأن إقراره بطلاق الثانية مقبول، ورجوعه عن طلاق الأولى غير مقبول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة