المسألة ١٤٬٠٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٤ج ٣ ص ١٤٤ وإن لم يكن غراباً، فعمرة طالق، ولم يعرف ما هو، طلقت إحداهما. والحكم فيها على ما ذكرنا في المشتبهة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة