المسألة ١٤٬١١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ ولو لقي أجنبية ظنها زوجته فقال: أنت طالق، طلقت زوجته؛ لأنه قصد زوجته بلفظ الطلاق، فطلقت، كالتي قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة