المسألة ١٤٬١١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٧ج ٣ ص ١٤٧ وإن انقضت عدتها، لم يملك رجعتها، لقوله سبحانه: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} وإن طلق قبل الدخول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة