المسألة ١٤٬١٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠ فإن ادعى رجعتها بعد العدة، فأنكرته فالقول قولها؛ لأنه في زمن لا يملكها. والأصل عدمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة