المسألة ١٤٬١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ فلا مهر لها، لاعترافها أنها ليست زوجة له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة