المسألة ١٤٬٢١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ ولا يصح من غير زوج، كالسيد يؤلي من أمته، أو من أجنبية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة