المسألة ١٤٬٢١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ فإن كان لسبب يرجى زواله، كالمرض والحبس، صح إيلاؤه؛ لأنه يمنع نفسه الوطء بيمينه، فأشبه القادر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة