المسألة ١٤٬٢١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ ويصح إيلاء الذمي، لعموم الآية، ولأن من صح طلاقه ويمينه عند الحاكم، صح إيلاؤه كالمسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة