المسألة ١٤٬٢١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ أحدها: الحلف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} والإيلاء: الحلف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة