المسألة ١٤٬٢٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٦ج ٣ ص ١٥٦ الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء بالفرج؛ لأنه الذي يحصل الضرر به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة