المسألة ١٤٬٢٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٦ج ٣ ص ١٥٦ القسم الثالث: كناية وهو: ما عدا هذه الألفاظ، مما يحتمل الجماع وغيره، كقوله: لأسوأنك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة