المسألة ١٤٬٢٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٧ج ٣ ص ١٥٧ الشرط الرابع: أن يحلف على مدة تزيد على أربعة أشهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة