فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٧ج ٣ ص ١٥٧

وإن علقه على ما يعلم وجوده قبل أربعة أشهر، كجفاف بقل، أو ما يغلب على الطن وجوده قبلها، كنزول الغيث في أوانه، وقدوم الحاج في زمانه، أو ما يحتمل الأمرين على السواء، كقدوم زيد من سفر قريب، لم يكن مؤلياً؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد