المسألة ١٤٬٢٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ وإن قال: والله لا وطئتك في هذه السنة إلا مرة، لم يصر مؤلياً في الحال كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة