المسألة ١٤٬٢٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ فإذا مضى، فوالله لا وطئتك نصف عام، فهما إيلاأن في زمانين، لا يدخل حكم أحدهما في الآخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة