المسألة ١٤٬٣١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٠ج ٣ ص ١٦٠ لأنه لا يؤمر به في الفيئة، فهو كالوطء في الدبر، والأول أولى؛ لأن اليمين تنحل به، فيزول الإيلاء بزوالها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة