المسألة ١٤٬٣١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٠ج ٣ ص ١٦٠ ولو أفاق، لمنعته اليمين الوطء. وقال أبو بكر: يحنث وينحل الإيلاء؛ لأنه فعل ما حلف عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة