المسألة ١٤٬٣٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٠ج ٣ ص ١٦٠ وإن وطئها في الدبر، أو دون الفرج، لم يعتد به؛ لأن الضرر واليمين لا يزولان به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة