المسألة ١٤٬٣٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ وإن أبى ولا عذر له أمر بالطلاق إن طلبت ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة