المسألة ١٤٬٣٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ ولا يطالب بأكثر من طلقة؛ لأنها تفضي إلى البينونة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة