المسألة ١٤٬٣٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ فإن طلق الزوج، أو الحاكم ثلاثاً حرمت عليه، إلا بزوج وإصابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة