المسألة ١٤٬٣٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ ثم تزوجها، أو طلق ثلاثاً فتزوجت غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة