فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣

فإن أراد الوطء في حال الإحرام، أو الظهار فمنعته، لم يسقط حقها؛ لأنها منعته مما يحرم، فأشبه ما لو منعته في الحيض. وذكر القاضي: أنه يسقط حقها؛ لأنها منعته من إيفائه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد