المسألة ١٤٬٣٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٤ج ٣ ص ١٦٤ وإن ترك الزوج الوطء بغير يمين، فليس بمؤل؛ لأن الإيلاء من شرطه الحلف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة