المسألة ١٤٬٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٤ج ٣ ص ١٦٤ فلا يثبت له حكم، كما لو تركه لعذر، ولأن تخصيص الإيلاء بحكمه يدل على أنه لا يثبت بدونه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة