المسألة ١٤٬٣٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ لأنه قول يختص النكاح، أشبه الطلاق، إلا الصبي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة