المسألة ١٤٬٣٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ ويصح ظهار الذمي؛ لأنه مكلف يصح طلاقه، فصح ظهاره، كالمسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة