المسألة ١٤٬٤٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ فإن ظاهر منها، أو حرمها، فعليه كفارة يمين، كما لو حرم طعامه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة