المسألة ١٤٬٤٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦ والأخرى: ليس بظهار؛ لأنه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد، أشبه تحريمها بالمحرمة والصائمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة