المسألة ١٤٬٤١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦ وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال: أنت علي كفرج أمي، أو يدها، أو رأسها، فهو ظهار؛ لأن غير الظهر، كالظهر في التحريم، فكذلك في الظهار به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة