المسألة ١٤٬٤١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦ وعنه: ليس بظهار حتى ينويه؛ لأنه يحتمل غير الظهار، كاحتماله إياه، فليس يصرف إليه إلا بنية، ككنايات الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة