المسألة ١٤٬٤٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٨ج ٣ ص ١٦٨ فلا يسقط بيمينها، ولأنه قول غير الظهار، موجب للكفارة، فأشبه اليمين بالله تعالى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة