المسألة ١٤٬٤٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٩ج ٣ ص ١٦٩ إحداهما: يحرم؛ لأن ما حرم الوطء من القول، حرم دواعيه، كالطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة