المسألة ١٤٬٤٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٩ج ٣ ص ١٦٩ فإذا نوى به الاستئناف، تعلق به حكم، كالطلاق، والمذهب الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة