المسألة ١٤٬٤٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٠ج ٣ ص ١٧٠ والثاني: لا يجزئه إلا العتق؛ لأنه مالك لما يشتري به رقبة، ولأنه فاضل عن كفايته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة