المسألة ١٤٬٤٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١ ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى من اليد؛ لأن نفعها يبطل بهذا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة