المسألة ١٤٬٥٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٢ج ٣ ص ١٧٢ ولا يجزئ عتق الجنين؛ لأنه لم يثبت له أحكام الرقاب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة