المسألة ١٤٬٥١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٣ج ٣ ص ١٧٣ لأن حكم السراية حكم المباشرة، بدليل أنه لو جرحه فسرى إلى نفسه، كان كمباشرة قتله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة