فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٥١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٣ج ٣ ص ١٧٣

وإن أعتق نصف عبدين، فقال الخرقي: يجزئ؛ لأن أبعاض الجملة كالجملة في الزكاة والفطرة، كذلك في الكفارة. وقال أبو بكر: لا يجزئ؛ لأن المقصود تكميل الأحكام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد