فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٥٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٣ج ٣ ص ١٧٣

وإن أعتقه عن كفارة حي بأمره، صح، وأجزأ عن الكفارة إذا نواها؛ لأنه أعتق عنه بأمره، فأجزأه، كما لو ضمن له عوضاً وعنه: لا يجزئ إلا أن يضمن له عوضاً؛ لأن العتق بغير عوض كالهبة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد