المسألة ١٤٬٥٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٤ج ٣ ص ١٧٤ وإن كان عليه نذر في كل يوم خميس، قدم صوم الكفارة عليه، وقضاه بعدها وكفر؛ لأنه لو صام، لم يمكنه التكفير بحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة