المسألة ١٤٬٥٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٥ج ٣ ص ١٧٥ ويجوز إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مد من الحنطة، وفي الخبز روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة