المسألة ١٤٬٥٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦ ولا يجوز صرفها إلا إلى الفقراء، والمساكين؛ لأنهما صنف واحد في غير الزكاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة