المسألة ١٤٬٥٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦ ولا يصح؛ لأنه كافر، فلم يجز الدفع إليه كالمستأمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة