فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٥٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦

وإن كانت من أجناس، فكذلك؛ لأنها كفارات، فلم يجب تعيين سببها، كما لو كانت من جنس، وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه تعيين سببها؛ لأنها عبادات من أجناس، فوجب تعيين النية لها، كأنواع الصيام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد