فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩

ولا يتصور لعانهما. وإن كان له إشارة مفهومة، أو كتابة، صح اللعان منهما؛ لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقه، فكذلك في لعانه، وعن أحمد: إذا كانت المرأة خرساء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد