المسألة ١٤٬٦١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ والحد يدرأ بالشبهة، ويحتمل أن يختص بمن لا تفهم إشارتها؛ لأنه علل بأنه لا تفهم مطالبتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة